تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي

تعليمات للمصانع الحيويّة

المصانع الحيويّة هي المصانع المعرّفة كذلك من قبل الوزارة ذات الصلة لمجال عمل المصنع الحيويّ. على سبيل المثال، تحدّد وزارة الاقتصاد والصناعة ما هي المصانع الحيوية في مجال الغذاء.
وقّع وزير العمل يوآف بن تسور، في أعقاب الوضع الخاص الذي أُعلن عنه في الجبهة الداخلية، على مرسوم يقضي بفرض الفصل "د" من قانون خدمات العمل في أوقات الطوارئ، والذي ينصّ على أنّ العمّال الذي يزوّدون منتوجات / خدمات وجودية، ومن بينها: البنى التحتية، الطبّ، الكهرباء والغذاء، يواصلون عملهم كالمعتاد. عدم الحضور إلى العمل في مصنع حيويّ، وفقا لتعريفه في قانون خدمات العمل في أوقات الطوارئ، يعتبر مخالفة جنائية.
ومع ذلك، العامل الذي يعمل في مصنع حيويّ ويتواجد في الخدمة العسكريّة الاحتياطيّة بشكل فعليّ، معفيّ من الحضور إلى العمل.
يتوجّب على العمّال الذين يعملون في مصنع حيويّ الحضور إلى العمل في أوقات الطوارئ، ولا يحقّ لهم الخروج في إجازة خلال هذه الفترة. بين العامل والمشغّل هناك علاقات عمل، بكلّ ما تشتمل عليه هذه العلاقات من معانٍ ضمنية، لكن لن يتمّ فرض أيّ قانون من قوانين العمل، بما في ذلك قانون ساعات العمل والراحة وقانون عمل النساء. وعليه، يُسمح عند حدوث كارثة وطنية، تشغيل عمّال في مصنع حيويّ أيام السبت والأعياد، دون تقييد على كمية الساعات الإضافية المطلوبة من العامل.

العمل والتوقف عن العمل في حالة الطوارئ

تشغيل المصلحة التجاريّة يتمّ وفقا لتعليمات الحماية في الجبهة الداخلية ذات الصلة للمنطقة 
عندما تمنع تعليمات الجبهة الداخلية نشاطا تجاريّا، أو تمنع العمّال من الوصول إلى مكان عملهم (لأسباب ستفصّل لاحقا)، يمكن أن تكون المصالح التجارية مستحقة في هذه الحالة لتعويضات عن الضرر المباشر، من صندوق التعويضات وضريبة الممتلكات.
  • استحقاق التعويضات متعلق بأسباب معينة، وهي محدّدة في القانون:
  • المصالح التجارية المتواجدة في البلدات المتاخمة، ومن بينها كافة البلدات المتواجدة على بُعد 7 كم من قطاع غزة، تستحق الحصول على تعويض عن الضرر المباشر وفق الأنظمة الثابتة السارية دائما.
  • المصالح التجارية المتواجدة على بُعد يزيد عن 7 كم، ستكون مستحقة لتعويضات فقط في حال تمّ تحديد أنظمة مؤقتة. وسيتمّ في هذه الأنظمة تحديد المدى الجغرافيّ الذي يلزم الحصول على التعويض، والمواعيد التي تشرّع الحصول على تعويض، ومبلغ التعويض. وذلك بالإضافة لتفاصيل أخرى.

تشغيل عمّال في حالة الطوارئ

يواصل المشغّل دفع الأجور للعمّال، في أماكن العمل التي تمّ إغلاقها بأمر من الجبهة الداخلية، وسيحصل المشغّل على تعويضات وفقا للأنظمة التي ستُحدّد.
مَنْ قام بإغلاق المصلحة التجارية بمبادرته الشخصية وبدون وجود تعليمات واضحة من الجبهة الداخلية تقتضي بذلك، فانّه يخضع لقوانين العمل العادية، والتي تنصّ على أنّه لا يحقّ للمشغّل إخراج عامل في إجازة بدون راتب دون موافقته.
ومع ذلك، يمكن لمشغّل أن يخرج العامل في إجازة بدون راتب، على حساب إيام الإجازة الخاصة بالعامل، مع الإشارة كذلك إلى أنّ تحديد موعد الإجازة من صلاحية المشغّل وفقا لما ينصّ عليه القانون. وكذلك يمكن إخراج العامل في إجازة بدون راتب حتى سبعة أيام بدون إعلام مسبق.
يُشار إلى أنّه في حال وجود عمّال ليس لديهم أيام إجازة متراكمة، يتوجّب على المشغّل أن يدفع لهم الأجر. ويحقّ للمشغّل أن يخصم من العامل أيام الإجازة المستقبلية، وفقا لموافقة العامل.
في حال كان العامل يقيم في مكان فُرضت فيه قيود على العمل، وفق تعليمات الجبهة الداخلية، لكن مكان العمل يتواجد في مكان لم تُفرض فيه قيود على العمل، فإنّ سياسة التعويضات ستكون وفقا لما سيُحدّد في الأنظمة المؤقتة. عموما، لا يستحقّ المشغّل الحصول على تعويض عن أيام التغيّب العامل، لكن أحيانا يتمّ تحديد تسويات أخرى بشكل مؤقت.
يمكن للعامل التغيّب عن العمل لرعاية ابنه (حتى جيل 14 عاما) وكذلك لرعاية ابن من ذوي المحدوديّة (شخص بعمر 3-21 عاما، يعاني من أعاقة جدية، وبسب الإعاقة هناك محدودية من حيث قدرته السلوكية التكيفية، ويحتاج إلى تربية خاصة)، بسبب إغلاق المؤسسة التربوية وفقا للتعليمات التي أُعطيت بعد وجود حالة خاصة في الجبهة الداخلية، بشرط ألّا يتغيّب الوالد الثاني عن عمله في الوقت نفسه وللسبب نفسه.


 

تُشغل الوكالة باقة من برامج الدعم العملية والمالية لتشجيع المُبادرين وتطوير قطاع الأعمال. تُشغل الوكالة برامج الدعم من خلال شبكة معوف المُنتشرة في جميع أنحاء البلاد